Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5778

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

وقد أشار المؤلف إلى هذا قائلًا: إن هذا في شَرع مَن قبلنا، وسيأتي معنا كلامه، لنتبين ما فيه.

(عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: "الشَّرْطُ لَازِمٌ، وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ" (¬١)).

وأحمد أيضًا (¬٢).

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: المَهْرُ فَاسِدٌ، وَلَهَا صَدَاقُ المِثْلِ (¬٣)).

قال الشافعي هذا، لأن فيه ظلمًا وتعدِّيًا على المرأة، بل فيه غرر، لأن هذا الشرط سيؤثر على البنت، فينقص حقها، فينبغي أن نرفع هذا الجهل والغرر، وأن نرجع إلى الأصل: وهو مِهر المثل.

(وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لابْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5778 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.