Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5780

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

الأمور، لا يبيع إلا إذا حصل له شيء، وهذا أمر لا يجوز - لكن الصورة هنا مختلفة تمامًا.

(وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ؛ فَلأنَّهُ اتَّهَمَهُ إِذَا كانَ الشَّرْطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ نُقْصَانًا مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا).

لأنَّ الزَّوج في هذه الحالة إذا كان راغبًا في الزَّوجة سينزل عند رغبته، لكنه سينقص المهر فتتضور البنت، لكن إذا كان يعد العقد فلا يُلزم، فيكون ذلك عن طيب نفسٍ ورضا.

(وَلَمْ يَتَّهِمْهُ إِذَا كانَ بَعْدَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَالاتِّفَاقِ عَلَى الصَّدَاقِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (¬١) وَالثَّوْرِيِّ (¬٢) وَأَبِي عُبَيْدٍ (¬٣).

أبو عُبيْد: هو القاسم بن سلَّام صاحب كتاب "الأموال"، حيث وافق مالكًا في هذه المسألة.

(وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ (¬٤)، وَالنَّسَائِيُّ (¬٥)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5780 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.