Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5782

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

أمر الزواج: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فينبغي أن تُبنى أمور النكاح على التيسير، كما قال ﷺ: "أعظمُ النِّساءِ برَكةً أيسرُهنَّ مؤنةً" (¬١).

"وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنتهُ وَأُخْتُهُ".

نفس هذا الحديث فيه إشارة إلى تكريم الأب، لكننا نقول: لا ينبغي أن يكون ذلك مصدرًا ليستفيد منه الإنسان، وله أن يشترط إذا كان ذا حاجة، إلا أنَّ الأَوْلَى ألا يفعل ذلك، لا سيما إذا كان قد أغناه الله ﷾، وأعطاه اليُسر فلا ينبغي له أن يشترط، ولا أن تتطلع عينه إلى مثل هذه الأمور، بل ينبغي أن يكون فوق ذلك، عفيفًا.

(وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ صَحَّفَهُ (¬٢)).

أي: قد رواه عن صحيفة، وهذا فيه خلاف (¬٣)، ولكن الفريق الآخر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5782 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.