أن يدفع الألفين، وإن لم يكن له امرأة يقف عند الشرط الأول، ويعطها الألف.
وهذا هو مذهب أبي حنيفة على تفصيل في ذلك؛ إذ هناك فرق في المسألة بين الإمام وصاحبيه (¬١)، وهو أيضًا مذهب أحمد في رواية (¬٢).
ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين (¬٣)، وكذلك مذهب مالك (¬٤).
* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِجَوَازِهِ).
قال الجمهور بجواز ذلك، لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: ذلك جائز مطلقًا. وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٥)، وبها قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5791 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.