Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5791

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

أن يدفع الألفين، وإن لم يكن له امرأة يقف عند الشرط الأول، ويعطها الألف.

وهذا هو مذهب أبي حنيفة على تفصيل في ذلك؛ إذ هناك فرق في المسألة بين الإمام وصاحبيه (¬١)، وهو أيضًا مذهب أحمد في رواية (¬٢).

ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين (¬٣)، وكذلك مذهب مالك (¬٤).

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِجَوَازِهِ).

قال الجمهور بجواز ذلك، لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: ذلك جائز مطلقًا. وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٥)، وبها قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5791 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.