Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5797

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

عليه الصلاة والسلام -: "نِعمَ الرجل الصالح للمرأة الصالحة" (¬١). وهي التي يسعى إليها كل مسلم، وكل مَن يسلك غير ذلك فقد سلك طريقًا قد أخطأ فيه، هذا الذي ينبغي أن يُتخَذ، فلا ينبغي أن يكون الهدف أمرًا آخر.

الجمال مطلوب لو وجد الجمال مع الدين، فهذا أمر طيب؛ لأنه يساعد على غض البصر، ولو وجِدَ المال فلا يُنكَر ذلك، لكن شريطة ألا يكون المال مما يترتب عليه ضَعْف الرجل، وكذلك النسب إذا وجِد فما أجمله! لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى أن يكون الزوج مُحتقرًا أو ذليلًا في هذا المقام.

فالمسلم دائمًا ينبغي أن يكون مرفوع الهامة، لا يخضع إلا لله ﷿.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَبَرُ فِي جَمَالِهَا وَنِصَابِهَا وَمَالِهَا).

يريد المؤلف أن يتناول بيان المثل، هل المقياس لذلك كما قال: الإمام مالك هو جمال المرأة ومنصبها وشرفها؟ جمال المرأة واحد، ومنصبها ومكانتها من حيث النسب، وشرف منزلتها بين الناس، هل هذا هو المقياس ولا ينظر إلى قريبة وإلى غير قريبة؟

هذا الذي قال به المالكية (¬٢)، فهم يرون أن المرجع في ذلك هذه الصفات الثلاثة، وهذه لا تُقيد بقريب أو بغيره، فما يماثلها بجمالها أو في منصبها أو في شرفها هو الذي يُرجع إليه في هذا المقام.

وخالفه في ذلك بقية العلماء، هذه الشروط الثلاثة نجد أنها مُعتبرة عند الحنابلة، لكنهم يضيفون إليها أمرًا آخرًا؛ ولذلك نجد أنهم يقولون: في هذا المقام أن العبرة بنساء أقاربها (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5797 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.