Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5799

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

وفي رواية: "لها مهر نسائها من نساء قومها" (¬١) فقالوا: إن القوم هم الأقارب، وأخذوا من هذا الأثر أن المُرَاد بالنساء في هذا المقام إنما هُن القريبات.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعْتَبَرُ بِنِسَاءِ عَصَبَتِهَا فَقَطْ).

وهي رواية للإمام أحمد (¬٢)، لكن هناك سؤال: لماذا نجد أن بعض العلماء عُني بالعصبة، وبعضهم قال: مجرد القريب؟

العلماء لهم نظر في هذا؛ وذلك أن النسب يأتي عن طريق الأب لا عن طريق الأم، فالأم قد تكون مولاة، وقد تكون من قبيلة أو من أسرة دون أسرة الأب، فقالوا: إنما المقياس هو الأب؛ أي: العصبة، والعصبة هم من يرجعون إلى الأب.

لكن عند الحنفية، والحنابلة في رواية أخرى: سواء كانت من العصبة كالعمة التي هي أخت الأب، أو كانت من غير العصبة كأمها أو خالتها أو بنت خالتها وهكذا، فالمعتبر هو القرابة مطلقًا، سواء كان من العصبة وغيرها.

والذين تقيدوا بالعصبة قالوا: إن العصبة هم المعتبرون في ذلك، والنسب إنما يأتي عن طريق الأب، وهم أقارب الأب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5799 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.