Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5830

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.

* قوله: (فَالمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثٌ: نَسَبٌ، وَصِهْرٌ، وَرَضَاعٌ).

لا شك أن هذه دليلها الكتاب والسُنّة والإجماع، الكتاب قول الله ﷾: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣].

هذه مُحرمات جاء التنصيص عليها، وهي بحاجة للبيان، فالله ﷾ أبهم أكثرها.

ولذلك أُثِرَ عن عبد الله بن عباس ﵄ أنه قال: "أبهموا ما أبهمه القرآن" (¬١).

فنجد أن بعضها جاءت مبهمة، أي: مطلقة، وبعضها جاء تقييدها بكلمات فهل هي مقصودة أو لا؟ بعضها مقصودة كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]. فـ ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ غير مُعتبرة، ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مُعتبرة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى تفصيلًا وبيانًا.

فقوله: (نسب) النسب: هم قرابة الإنسان عن طريق النسب أصوله وكذلك فروعه وحواشيه، هؤلاء هم أقاربه من حيث النسب، فالأم وإن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5830 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.