Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5842

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني في المصاهرة

فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآيَةَ [النساء: ٢٢]).

وهذا من أخطر الأمور وأبشعها وأشنعها، تنفر منه النفوس، وتشمئز منه الأفئدة والقلوب؛ كيف يُتصور أن ينكح إنسان زوجة أبيه؟! الله تعالى يقول: ﴿وَلَا﴾، نَهْي: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ثم بين الله ﷾ خطورة هذا الأمر، ووصفه بهذه الأوصاف الثلاثة التي كان فيها أشد أيضًا من الزنا؛ ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ فهو فُحش في العمل، ﴿وَمَقْتًا﴾، أي: هذا عمل بغيض، فيه دناءة، فيه حقارة، فيه خِسة، فيه ذِلة وانحطاط، ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، ساء طريقًا ومنهجًا، من يفعل ذلك من الناس.

ولا ينبغي أن يُظَن أن القصد بالآباء فقط إنما هو الأب الذي أنت من صُلبه، وإنما يدخل في ذلك الأب من أي طريق كان، سواء كان أب الأب؛ أي: جدك من قِبَل أبيك أو أب الأم، وإن عَلَوْا وبَعُدوا، فكل مَن يطلق عليه اسم الأب، فإنه يحرم على الابن أن ينكح زوجته.

* قوله: (وَزَوْجَاتُ الأَبْنَاءِ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]).

كما أن زواج الابن من زوجة الأب فيه بشاعة كذلك أيضًا بالنسبة للأب لا يجوز له أن يتزوج حليلة ابنه؛ أي: زوجته؛ ولذلك يقول تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، لكنه ﷾ أضاف وصفًا كاشفًا، وهو قوله ﷾: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.

أما الذي كان يُعمل في الجاهلية من التَبَني، فذلك أمر قد رده الإسلام وأنكره، فلا بُنوَّة في هذا المقام، وإنما المراد بالأبناء هم الأبناء من الأصلاب.

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، أيضًا لا يقتصر على ابنك الذي من صُلبِك،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5842 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.