Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5844

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني في المصاهرة

يجوز لغة أن يقال: "هؤلاء" للرجال وللنساء، ويُقال للنساء: أولاء (¬١).

يعني: اثنتان منهما محرمتان بمجرد العقد إجماعًا لا خلاف فيه؛ التي هي زوجات الآباء، وزوجات الأبناء؛ وبالنسبة أيضًا للربائب، هناك خلاف بالنسبة للبنت.

* قوله: (وَهُوَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ).

هاتان لا خلاف فيهما بين العلماء (¬٢).

* قوله: (وَوَاحِدَةٍ بِالدُّخُولِ وَهِيَ ابْنَةُ الزَّوْجَةِ).

ليس المقصود هنا الدخول بها لأنه ربما يلتبس على بعضكم؛ بل القصد الدخول بأُمها، ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، وأما هناك فلم يذكر الله ﷾: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، فإن الله تعالى أبهم؛ ولذلك يقول عبد الله بن عباس: "أبهموا كما أبهم القرآن، وأطلقوا كما أطلق القرآن، فلا تقيدوا" (¬٣).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: هَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الزَّوْجِ؟ وَالثَّانِيَةُ: هَلْ تَحْرُمُ بِالمُبَاشَرَةِ لِلْأُمِّ لِلَذَّة؟ أَوْ بِالوَطْءِ؟).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5844 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.