Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5855

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني في المصاهرة

لماذا أبو حنيفة قيد ذلك بالفرج؟

لحديث: "لا ينظر الله إلى رجلٍ نظر إلى امرأة فرجها" (¬١)، يعني: النظر المُحرَّم.

* قوله: (وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، فَلَمْ يُوجِبْ فِي النَّظَرِ شَيْئًا، وَأَوْجَبَ فِي اللَّمْسِ).

وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد.

وقصده باللمس هنا الوطء؛ هذا هو المراد، ففي مذهب الشافعي وأحمد: لا بد من الوطء، وأما دون الوطء فلا، فقد مر قبل قليل: "من تزوج امرأةً فطلقها قبل أن دخل بها" قالوا والمراد بالدخول هنا إنما هو الوطء "فلا بأس أن يتزوج ابنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها".

* قوله: (وَمَبْنَى الخِلَافِ هَلِ المَفْهُومُ مِنَ اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ فِي * قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ الوَطءُ؟).

﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، قالوا: والمراد بالدخول إنما هو الوطء، فهذا هو المعروف، وليس المراد به الخلوة.

* قوله: (أَوِ التَّلَذُّذُ بِمَا دُونَ الوَطْءِ؟ فَإِنْ كَانَ التَّلَذُّذُ فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ النَّظَرُ؟ أَمْ لَا؟).

المؤلف أجملها، والخلاف هنا في المراد بالدخول.

فالحنابلة قولًا واحدًا؛ والشافعية في قولهم المعتمد المعروف، الذي يعتبر المذهب: يشترطون أن يكون الدخول بمعنى الوطء؛ وغيرهم لا يشترط الوطء.

الوطء مجمع عليه، لكن لو حصل غير الوطء فهو كافٍ، إذن، المسألة فيها خلاف بينهم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5855 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.