Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5859

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني في المصاهرة

وجاء: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلًا" (¬١).

يعني الدفاع عن المسلم، ودَرْء العقوبة عنه، والحفاظ على عرضه ينبغي أن يحصل من كل مسلم، وبخاصة إذا كان المسلم له شُبهة، أما من يرتكب الحرام، ويُجاهِر فيه، ويعصي الله فلا يدخل في ذلك.

ووطء الشبهة له صور كثيرة، يدخل فيه ما يُعرف بالنكاح الفاسد (¬٢).

تذكرون أن الرسول ﷺ قال: "لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ وشاهدي عدل" (¬٣)، وأن جمهور العلماء يشترطون ذلك (¬٤)، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5859 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.