Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5867

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني في المصاهرة

لأن هؤلاء يستدلون بحديث: "لا يحرم الحرام الحلال" (¬١)، هذا حديث أخرجه ابن ماجه، والبيهقي، لكنه حديث فيه ضعف.

الزنا وطء حرام، فلا يحرم به الحلال، هكذا يقولون؛ معنى هذا أنه يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بها، وأن يتزوج ابنتها، وأن يتزوج أمها، هذا هو تفسير ذلك على هذا القول.

*قوله: (وَلَا نِكَاحَ أَبِي الزَّانِي لَهَا وَلَا ابْنِهِ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٤)، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٥): يُحَرِّمُ الزِّنَا مَا يُحَرِّمُ النِّكَاح، وَأَمَّا مَالِكٌ (¬٦) فَفِي "المُوَطَّإِ" عَنْهُ مِثْل قَوْلُ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ).

وأحمد أيضًا (¬٧).

العلماء انقسموا إلى قسمين:

فالشافعي يرى أن الوطء بالزنا لا يحرم، ففي الحديث: "لا يحرم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5867 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.