Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5872

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

قال الرسول ﷺ: "الرَّضَاعَةُ تُحرِّمُ مَا تُحرِّم الولادَةُ" (¬١). وكما في الحديث المتفق عليه قال أيضًا ﷺ: "يحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسب" (¬٢).

فهذا شبية به تمامًا، ولكن القرآن العزيز لم يذكر إلا اثنتين من المحرَّمات بالرضاع وهو قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فهي إشارة من القرآن العزيز، ولأن الرضاعة تنتشر، والرسول ﷺ قد بيَّن هذا المُجمل، فكان الأمر واضحًا بحمد الله؛ فلا خلاف فيه إلا في مسائلَ يسيرة، والخلاف فيها أقرب ما يكون إلى الشذوذ.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ بِالجُمْلَةِ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، أَعْنِي: أَنَّ المُرْضِعَةَ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الأُمِّ، فَتَحْرُمُ عَلَى المُرْضَعِ هِيَ وَكلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى الابْنِ مِنْ قِبَلِ أُمِّ النَّسَبِ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5872 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.