Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5877

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ المُحَرِّمِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ التَّحْدِيدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (¬١)).

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين من حيث الجملة:

ففريق ذهب إلى عدم التحديد: وهذا رأيٌ لجماعةٍ من العلماء منهم الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد (¬٢)، فالإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة.

ومن العلماء من اشترط التحديد في ذلك، لكنهم اختلفوا:

فمنهم من قال: يكفي في ذلك ثلاث رضعات.

ومنهم من قال: خمسُ رضعاتٍ.

ومنهم من قال: عشر رضعاتٍ.

ومنهم من قال: سبع رضعاتٍ.

ومنهم من لم يحدَّ في ذلك حدًّا وقيَّد ذلك بالصغر (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5877 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.