Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5879

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

هو أبو عُبيْد القاسم بن سلَّام، وأبو ثور وجماعة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (¬١).

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة: المُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).

وهي أظهر الروايات عن الإمام أحمد (¬٣)، وهو أيضًا قول عائشة وجمعٌ من الصحابة (¬٤).

*قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة: عَشْرُ رَضَعَاتٍ) (¬٥).

وهذا نُسب أيضًا إلى عائشة وإلى أم سلمة أيضًا ﵄.

إذًاا لأقوال متعددة؛ فهناك من يرى أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم، حتى حُكي عن الليث بن سعد أنه قال: "قليل الرضاع وكثيره أجمع العلماء

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5879 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.