Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5881

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

"لا يُحرِّم إلا ما أنشز (¬١) العظم وأنبت اللحم" (¬٢). وفي الحديث - المتفق عليه - قوله أيضًا ﷺ: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬٣).

إذًا قالوا: كتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﷺ قد أطلقت ما يتعلق بالرضاع، فنقف عند ظاهر الكتاب، والسنة، فنرى أن كل رضاعٍ يصل فيه اللبن إلى المعدة؛ فإنه تحصل به الحُرمة، هكذا قال أصحاب هذَا القول.

*قوله: (وَمُعَارَضَةُ الأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ بَعْضُهَا بَعْضًا).

فالذين قالوا بأنه لا تُحرِّم الواحدة والاثنتان، وإنما تُحرِّم الثلاث، وهم: أبو عُبيْد القاسم بن سلَّام، وأبو ثور وجماعة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (¬٤) استدلوا بعدة أدلة منها:

ما ثبت في الحديث الذي رواه (مسلم): أن الرسول ﷺ سُئل: "هل تُحرِّم الرضعة الواحدة؟ قال: لا" (¬٥). أي: لا تُحرِّم؛ لأنه إذا ورد الجواب أو الخبر في السؤال؛ فإنه لا يُعاد - في الغالب - في الجواب، فلما سُئل: هل تُحرِّم الرضعة الواحدة؟ فقال ﷺ: "لا". أي: لا تُحرِّم الرضعة الواحدة.

وفي "صحيح مسلم" أيضًا قوله ﷺ: "لا تُحرِّم المصَّة ولا المصتان" (¬٦)، أي: لا تُحرّم الرضعة ولا الرضعتان (¬٧)، وقوله: "ولا تُحرِّم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5881 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.