ومن هنا نقول: تلخيصًا لما سبق: إن الرضاع الذي يُحرِّم له شروط:
الشرط الأول: هو الذي يكون من امرأة؛ فلو كان من شاة أو بقرة؛ فإنه لا يحرم، فلا تثبت به الأخوَّة، ولا تثبت به الحُرمة (¬١).
إذًا الرضاع الذي يُحرِّم هو الذي يكون من امرأة: سواء كانت هذه المرأة كبيرة أو صغيرة، ثيِّبًا أو بكرًا، لا تزال تحت زوجٍ أو مطلقة، وصلت إلى سنِّ اليأس، وإلى أيِّ صفة من الصفات وسيأتي الكلام عن الميتة لو امتصَّ الصغير لبنها مثلًا.
الشرط الثاني: أن تكون خمس رضعات.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5895 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.