Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5903

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

الفقهية تقول: "الحاجة تُنزَل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (¬١).

"والضرورات تبيح المحظورات" (¬٢). "والضرر يُزال" (¬٣).

إذًا الحاجة معتبرة فربما تكون المعاملات في بلد من البلدان ربوية، وأنت مضطر إلى ذلك فهذه حاجة، إذًا أنت احتجت إلى ذلك، فقد تتعامل مع إنسان بعض ماله فيه ربا فهنا أيضًا حاجة.

فهذا القول يرى أن الرَّضاع يُختَص به الصغير، لكن إن وُجدت حاجة كالحال بالنسبة لسهلة فهذه الحالة تكون سارية.

والذين منعوا ذلك وهم الجمهور قالوا: هي قضية عين (¬٤)، أي: قضية خاصة بسالم فلا يُقاس عليه.

إن قضية الخصوصية تحتاج إلى دليل؛ فالله تعالى في بعض الأمور قال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فالله سبحانه تعالى خصَّ الرسول ﷺ بأن قال له: خالصة لك من دون المؤمنين، والرسول ﷺ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5903 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.