وأحمد (¬١) وغيرُهم.
* قوله: (لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ (¬٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٣) إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّم، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (¬٤)).
وأيضًا أُثِر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين (¬٥).
* قوله: (وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٦)، وَابْنِ عُمَرَ (¬٧)، وَأَبِي هُرَيْرَة (¬٨)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٩) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊.
وغير هؤلاء من الصحابة، وأكثر العلماء - كما ذكرنا - من الصحابة والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِك حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سالِمٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ).
وفيه: "أرضِعيه تَحرُمي عليه" (¬١٠)، وفي بعض الروايات: "أرضعي سالمًا تُحرَمِي عليه" (¬١١)، وفي غير رواية في "الصحيحين": "أرضعيه خمسًا تحرمي عليه" (¬١٢)، وفي رواية: "أرضعيه عشرًا" (¬١٣).