Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5909

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

وأحمد (¬١) وغيرُهم.

* قوله: (لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ (¬٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٣) إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّم، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (¬٤)).

وأيضًا أُثِر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين (¬٥).

* قوله: (وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٦)، وَابْنِ عُمَرَ (¬٧)، وَأَبِي هُرَيْرَة (¬٨)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٩) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊.

وغير هؤلاء من الصحابة، وأكثر العلماء - كما ذكرنا - من الصحابة والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِك حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سالِمٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ).

وفيه: "أرضِعيه تَحرُمي عليه" (¬١٠)، وفي بعض الروايات: "أرضعي سالمًا تُحرَمِي عليه" (¬١١)، وفي غير رواية في "الصحيحين": "أرضعيه خمسًا تحرمي عليه" (¬١٢)، وفي رواية: "أرضعيه عشرًا" (¬١٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5909 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.