Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5916

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

وفَّقه الله ﷾ فأعطاه قسطًا من العلم وأرشده إلى هذا الطريق السويِّ لينشغل بالعلم وليثاب على ذلك إذا أخلص في الحياة الدنيا وينال السعادة في الآخرة دائمًا، ويجب عندما تحصل مثل هذه المسألة فإنه في ذلك يُرجح ما يظهر له قوَّة رجحانه، فإن لم يتبيَّن فإنه يأخذ بما هو أحوط، فهناك مَن يحرم ومن لا يحرم، وإذا ترددت في أمر فلا تقطع به، فإن الرسول ﷺ قد وضع لك قاعدة ثابتة بقوله: "دعْ ما يُريبك إلى ما لا يريبك" (¬١).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ حَدِيتَ سَالِمٍ نَازِلَة فِي عَيْنٍ).

أي: وقعت لشخص بعينه (¬٢).

وهو سالم؛ إذ كان حليفًا لأبي حذيفة تبنَّاه وأصبح يعيش في بيته وفي بيت زوجته.

وحال المسلمون فيما مضى ليست كحالتنا اليوم، ربما يشكو بعضنا من القلة وبأنَّ الدنيا لم تنفتح له كما انفتحت لغيره، وأنه لا يجد متطلبات كل هذه الحاجات، فهناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك كماليات، فالضروريات مطلوبة لكل إنسان، والحاجيات لا شكَّ أنها مطلوبة، لكنها لا تصل إلى درجة الضروريات.

أما الكماليات فليست شرطًا أن تأكل في كلِّ يوم الفاكهة واللحم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5916 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.