Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5920

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

أعناقهم وتمنَّى كلُّ واحد منهم أن يكون هو حامل اللواء وأن يُجرِّد سيفه للقتال في سبيل الله.

فالرسول ﷺ سأل عن عليِّ بنِ أبي طالب فقيل: إنه أرمد، فطلبه فبصق في عينه فشُفِي، ولكل واحد من الصحابة ﵃ من محاسن ومن فضائل، وأفضلهم أبو بكر ﵁ فلو وُزِن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه (¬١)، وهو الذي قال عنه الرسول ﷺ: "سُدُّوا علِيَّ هذه الخوخة (¬٢) إلا خوخة أبي بكر" (¬٣). وقال أيضًا ﷺ: "لو كنتُ متَّخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكرٍ خليلًا" (¬٤). وجاء بعده عمر فقال عنهما ﷺ: "اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر، وعمر" (¬٥).

هذه قضايا مهمة نعرض لها؛ ففينا مَن يحتاج إلى المواعظ أكثر مما يحتاج إلى المسائل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5920 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.