Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5933

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

المجاعة، وأن الرضاع الذي يُحرِّم هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني: ما أحيا العظم وما أنبت اللحم.

* قوله: (وَبِالجُمْلَةِ مَا يَصِلُ إِلَى الحَلْقِ مِنْ غَيْرِ رَضَاعٍ؟).

أي: هل تحصل به الحُرمة وما يتفرع عنها وهي المحرمية أم لا؟ الجواب: فيما يظهر: أن ذلك يحصل به؛ لأن القصد والغاية هي التغذي، والتغذي يحصل؛ لأن هذا اللبن سينزل إلى الجوف، وإلى المعدة فيحصل الغذاء به.

*قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: "يُحَرّمُ الوَجُورُ وَاللَّدُودُ" (¬١). وَقَالَ عَطَاءٌ (¬٢)، وَدَاوُدُ (¬٣): "لَا يُحَرِّمُ").

ليس هذا هو قول مالك وحده؛ إنما هو قول أبي حنيفة (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأكثر الأئمة توسُّعًا في ذلك هو الإمام الشافعي؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5933 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.