Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5955

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

وبعضهم قال: لا بد من شهادة امرأتين، وبعضهم اشترط مع ذلك فُشُوَّ الأمر: أي: انتشاره (¬١).

وبعضهم قال: لا بد من شهادة أربع نساء (¬٢).

وبعضهم قال: لا بدَّ من شهادة رجلٍ وامرأتين؛ لأن هذا هو الذي نصَّ الله ﷾ عليه في كتابه العزيز، وهذا هو المعروف أو المشهور عن أبي حنيفة (¬٣)، وأُثر عن عمر ﵁ (¬٤).

فمذهب الشافعية (¬٥): أربع من النسوة، ومن قال: لا بد من شهادة امرأتين هي رواية عن الإمامين مالك (¬٦) وأحمد؛ فأحمد له ثلاث روايات في المسألة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5955 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.