Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5967

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الرابع في مانع الزنا

فهذا مذهب الحنفية والحنابلة، يقولون بهذا القول. وكما ترون يعلِّلون بهذا القول، فليس هذا قولًا مرجوحًا ولا شاذًّا، بل أخذ به الحنفية وكذلك الحنابلة. ولذلك قلت: مِن المآخذ التي نأخذها نحن في هذا الكتاب هي تلك، وفيه مزايا، وربما لا توجد في غيره من حيث الترتيب والعناية، ومن كوْنه أُسّس هذا الكتاب على قواعد؛ فهي أمهات مسائل؛ لكن عيب هذا الكتاب أنه ينقصه الجانب الحديثي؛ فأحيانًا يعالج المسألة ويدرسها دراسة عقلية؛ لأنه لم يقف على الدليل.

والأمر الآخر: أنه أحيانًا يُقصِّر في معرفة المذاهب؛ لأنه يُعوِّل على كتاب (الاستذكار) لابن عبد البر، وقد نصَّ على ذلك في كتاب القذف، فقال: "وإنما عوَّلت في نقل المذاهب على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر؛ فإن ذكرَ ذكرت، وإن سكتَ سكتُّ". ولذلك ترون أنه يذكر الإمام أحمد أحيانًا ويسكت عنه حينًا آخر.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفصل الرابع فِي مَانعِ الزِّنَا

وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَاجِ الزَّانِيَةِ، فَأَجَازَ هَذَا الجُمْهُورُ (¬١)، وَمَنَعَهَا قَوْمٌ (¬٢)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5967 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.