Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5969

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الرابع في مانع الزنا

على براءة الرحم من وجود حمل، حالها كحال المطلقة تمامًا؛ فإن كانت حاملًا فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا الشرط التقى فيها المالكية (¬١) والحنابلة (¬٢).

الشرط الثاني: أن تتوب إلى الله ﷾ توبة نصوحة وأن تندم. وهذا انفرد به الحنابلة (¬٣).

واستدلوا بعدة أدلة:

- أول هذه الأدلة: قوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه زرع غيره" (¬٤)، يعني: المرأة الحامل لا ينبغي أن يطأها غير زوجها.

- ويدل على ذلك قوله ﷺ: "لا توطأ حامل حتى تضع" (¬٥).

فالحديثان يدلان على أنه ينبغي أن تستبرأ الحامل، ولا فوق بين الزانية وبين غيرها؛ لأن القصد من ذلك هو تبرئة الرحم.

وأما ما يتعلق بالتوبة:

- فإن الرسول ﷺ قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5969 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.