Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5974

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الخامس في مانع العدد

وَالشَّافِعِيُّ (¬١): لَا يَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ).

المملوك هل يقاس على الحر فيلحق به أو لا أو يقتصر على اثنتين؟

أحمد (¬٢) وجمهور العلماء والرواية الأخرى لمالك التي أخذ بها المالكية: على أنه ليس له أن يتجوز أكثر من اثنتين؛ لأن حده على النصف من حد الحر، وطلاقه أيضًا طلقتان (¬٣)، والحر له ثلاث (¬٤)؛ ولذلك لما سأل عمر ﵁ المسلمين الذين معه وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال: يتزوج اثنتين وطلاقه اثنتان (¬٥)؛ إذن هذا أمر اشتهر بين المسلمين

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5974 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.