Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5979

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الخامس في مانع العدد

وقد ثبت أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (¬١).

وابن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال له الرسول ﷺ: "فارق الخامسة" (¬٢).

وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة صاحب كتاب "المغني" (¬٣)، وكذلك الحافظ العلامة ابن حجر في كتابه "فتح الباري"، ونص على تلك الطائفة الذين خرجوا عن الطريق السوي تنكبوه (¬٤).

أما دعوى بعض العلماء بأن هناك من ذهب إلى الزيادة ونسب ذلك إلى العمران من الشافعية ولغيره؛ فهذا كلام غير صحيح (¬٥).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5979 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.