Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5983

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السادس في مانع الجمع

اليمين؛ فإن وطئ إحداهما ثم بعد ذلك أراد الأخرى فلا (¬١)، يقولون: إن سائر مَن ذكر في هذه الآية إنما نصت الآيه على تحريمهن سواء كن في النكاح أو كن في ملك اليمين.

وأحمد لما سئل عن تحريم وطء الأختين بملك اليمين قال: لا أقول حرامًا ولكن ننهى عن ذلك (¬٢)، فأجاب عنه بعض العلماء بأن مراده ﵀ بأنه لم يقطع بالتحريم تأدبًا مع أصحاب رسول الله ﷺ (¬٣)؛ فإنه قد أثر عن عمر (¬٤) وعن عثمان (¬٥) وعن علي (¬٦) وعن ابن عمر (¬٧) وعن ابن عباس (¬٨) وغيرهم من الصحابة ﵃ أنهم كرهوا ذلك ولم يحرموه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5983 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.