Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5990

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السادس في مانع الجمع

هِيَ كُلُّ أُنْثَى هِيَ أُخْت لِكُلِّ أُنْثَى لَهَا عَلَيْكَ وِلَادَةٌ، إِمَّا بِنَفْسِهَا، وَإِمَّا بِتَوَسُّطِ أُنْثَى غَيْرِهَا، وَهُنَّ الحُرَّاتُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ (¬١)).

فأخت الأب عمة وعمة الأب عمة وكذلك عمة الجد … وهكذا.

وهكذا الحال بالنسبة للخالة فأخت الأم هي الخالة القربى وخالة الأم خالة … وهكذا. هذا هو مراد المؤلف.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ هَذَا مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ، أَمْ هُوَ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ؛ وَالَّذِينَ قَالُوا: هُوَ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ اخْتَلَفُوا: أَيُّ عَامٍّ هُوَ المَقْصُودُ بِهِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ -

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5990 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.