Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5998

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السابع في موانع الرق

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فالكلام هنا في الأمة المسلمة هل للحر أن ينكحها؟

الآية صريحة: ففيه شرطان: الأول: إذا لم يتوفر الطول، وفي آخر الآية قال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ هذا هو الشرط الثاني، لكن الله تعالى قال: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ أي: ومع ذلك فالأفضل للإنسان وخير له أن يصبر من أن ينكح الأمة.

* قوله: (وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ إِنْكَاحَهُنَّ مِنْ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، وَاجِدًا كَانَ الحُرُّ أَوْ غَيْرَ وَاجِدٍ، خَائِفًا لِلْعَنَتِ أَوْ غَيْرَ خَائِفٍ، لَكِنَّ دَلِيلَ الخِطَابِ أَقْوَى هَاهُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنَ العُمُومِ؛ لِأَنَّ هَذَا العُمُومَ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ إِلَى صِفَاتِ الزَّوْجِ المُشْتَرَطَةِ فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ، وَإِنَّمَا المَقْصُودُ بِهِ الأَمْرُ بِإِنْكَاحِهِنَّ، وَأَلَّا يُجْبَرْنَ عَلَى النِّكَاحِ).

لماذا كان دليل الخطاب أقوى؟ لأنه واضح الدلالة على المدة.

لكن بالنسبة للآية التي استدل بها المؤلف لا تدل من قريب على ما ذهب إليه.

* قوله: (وَهُوَ أَيْضًا مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ عِنْدَ الجُمْهُورِ (¬١)).

لكن تخلف شرط واحد؛ مثلًا ما استطاع الطول لكنه خشي العنت هل يتزوج؟

بعض العلماء قال (¬٢): ينكح كتابية أو يجد ثمن مملوكة خير له من أن يتزوج الأمة عند مَن يشترط هذين الشرطين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5998 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.