ما نسبه لابن عمر لم نقف عليه، ولعل هذا وهم من المؤلف عفا الله عنه (¬٣)، وإنما الذي عرف: أن جماعة من الصحابة ﵃ تزوجوا كتابيات، فأمرهم عمر ﵁ بتطليقهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له: أتشهد أنها حرام فرد عليه عمر ﵁،: هي جمرة، فقال حذيفه: أتشهد أنها حرام، فقال: هي جمرة، قال: إذن قد أحلها الله لي، لكن بعد فترة طلقها حذيفة (¬٤).
ولم يختلف العلماء في نكاح الكتابية، والذين خالفوا هم من الفرق الذبن لا يعتد بقولهم، ويستدلون بالآية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6006 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.