Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6019

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل العاشر في مانع المرض

لا يُعارض به صريح القول، وأعني بقولي: (صريح القول): النهي الذي جاء في حديث عثمان.

ولكن يمكن أن نأخذ به عند تعذُّر الجمع، وهو ممكن هاهنا على فَرْض أن رواية ابن عباس أرجحُ من رواية غيره، وذلك بأن يُجعل فعلُه ﷺ مخصصًا له من عموم ذلك القول، كما تقرر ذلك في الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْل العَاشِرُ فِي مَانِعِ المَرَضِ)

والمقصود بالمريض هنا: المريض المرض الذي لا يرجى برؤه الذي يعقبه الموت.

نكاح المريض أتى بها المؤلف هنا بمناسبة النكاح، وغالب الفقهاء يذكرونها في أبواب المواريث؛ لأنهم يرون أن وجودها هناك أنسب وألصق، لأنه يقصد من زواجه من امرأة وامرأتين أو الثلاث في مرض موته حرمان زوجته أو زوجاته.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ المَرِيضِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ (¬٢)، وَقَالَ مَالِكٌ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ (¬٣): إِنَّهُ لَا يَجُوز،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6019 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.