Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6025

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل العاشر في مانع المرض

* قوله: (وَإِعْمَالَ هَذَا القِيَاسِ يُوهِنُ مَا فِي الشَّرْعِ مِنَ التَّوْقِيفِ، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ كمَا لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ).

لكن الذين أخذوا بالمصلحة ردوا ذلك وقالوا: نحن نقول بالمصالح التي لا تعارض نصًّا.

* قوله: (وَالتَّوَقُّفُ أَيْضًا عَنِ اعْتِبَارِ المَصَالِحِ تَطَرَّقَ لِلنَّاسِ أَنَّ يَتَسَرَّعُوا لِعَدَمِ السُّنَنِ الَّتِي فِي ذَلِكَ الجِنْسِ إِلَى الظُّلْمِ).

كوننا نغفل باب المصالح ونعطلها ربما تفوت مصالح على الناس، كما في زمننا هذا نحتاج إلى المصالح أكثر مما مضى.

* قوله: (فَلْنُفَوِّضْ أَمْثَالَ هَذِهِ المَصَالِحِ إِلَى العُلَمَاءِ بِحِكْمَةِ الشَّرَائِعِ الفُضَلَاءِ الَّذِينَ لَا يُتَّهَمُونَ بِالحُكْمِ بِهَا).

الذين لا يذهبون بها لمصلحة أحد.

* قوله: (وَبِخَاصَّةٍ إِذَا فُهِمْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ أَنَّ فِي الاشْتِغَالِ بِظَوَاهِرِ الشَّرَائِعِ تَطَرُّقًا إِلَى الظُّلْمِ، وَوَجْهُ عَمَلِ الفَاضِلِ العَالِمِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَوَاهِدِ الحَالِ؛ فَإِنْ دَلَّتِ الدَّلَائِلُ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِالنِّكَاحِ خَيْرًا لَا يُمْنَعُ النِّكَاح، وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الإِضْرَارَ بِوَرَثَتِهِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ).

ينظر إلى القرائن: إن كان قصده من النكاح خيرًا لعل الله يرزقه ولدًا صالحًا ليعود على الأمة الإسلامية بالنفع والخير وعلى نفس هذا الشخص الذي توفي فما المانع، وإن وجدت التهمة نمنعه من الزواج.

* قوله: (كَمَا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنَ الصَّنَائِعِ يَعْرِضُ فِيهَا لِلصُّنَّاعِ الشَّيْءُ وَضِدُّهُ مِمَّا اكتَسَبُوا مِنْ قُوَّةِ مِهْنَتِهِمْ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَدَّ فِي ذَلِكَ حَدٌّ مُؤَقَّت صِنَاعِيٌّ، وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَعْرِضُ فِي صِنَاعَةِ الطِّبِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّنَائِعِ المُخْتَلِفَةِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6025 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.