Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6035

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الحادي عشر في مانع العدة

ثم إن أبا حنيفة ﵀ اختلف فيه هل كان تابعيًّا أو لا؟

أصحابه يرون أنه تابعي وغيرهم يرون أنه ليس بتابعي، والحقيقة أنه عاش في عصر بعض التابعين.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ مَسْبِيَّةٌ حَتَّى تَضَعَ (¬١)، لِتَوَاتُرِ الأَخْبَارِ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

قال رسول الله ﷺ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض" (¬٢). والحديث المتواتر (¬٣): هو الذي يرويه جمع غفير من الصحابة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6035 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.