Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6045

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية
  4. فائدة من قصة بريرة

وَأَحْمَدُ (¬١) وَدَاوُدُ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) وَالثَّوْرِيُّ (¬٤)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬٥): يَخْتَارُ الأَوَائِلَ مِنْهُنَّ فِي العَقْدِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ).

أسلم كافر عنده أكثر من أربع نسوة وأسلمْنَ معه فما الحكم؟

هذه مسألة اختلف فيها العلماء:

فجمهور العلماء: يرون أنه يختار منهن أربعًا أو أقل؛ لا يفرقون بين من كان عقدها الأول ومن كان عقدها الآخر، وبين أن يكنَّ مرتبات أو غير مرتبات، وبين أن يكون قد عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود متعددة.

وأبو حنيفة يقول: يختار الأوائل؛ لأن الأوائل لم يحصل جمع ممنوع بينهن كان أخذهن كما لو كان في الإسلام، لكن الخامسة جاءت في وقت منهي عنه؛ ولذلك المتأخرات يُلغى عقدهن.

ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسانًا تزوج أختين، لكنه عقد على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6045 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.