Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6052

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية
  4. فائدة من قصة بريرة

"وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مَنْ شَهْرٍ" (¬١)).

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنهما يبقيان على نكاحهما مهما طال الزمن، وهذا لم يقل به إلا قلة وضعفه بعض العلماء (¬٢).

القول الثاني: إذا أسلم أحد الزوجان كانت فرقة؛ إذ لا يجتمع مسلم مع مشرك (¬٣).

القول الثالث: إذا أسلمت المرأة وأسلم زوجها وهي لا تزال في عدتها فهم على نكاحهما، وإن أسلم بعد العدة فلا، وهو رأي الجمهور (¬٤).

وسبب الخلاف في ذلك: هو ما حصل من إسلام بعض الصحابة ﵃: فبعضهم أسلم قبل زوجته، ومن الزوجات من أسلمت

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6052 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.