* قوله: (وَالمَفْقُودُونَ عِنْدَ المُحَصِّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْبَعَةٌ (¬١)).
المؤلف دخل في فروع المذهب.
* قوله: (مَفْقُودٌ فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ، وَقَعَ الخِلَافُ فِيهِ، وَمَفْقُودٌ فِي أَرْضِ الحَرْبِ، وَمَفْقُودٌ فِي حُرُوبِ الإِسْلَامِ - أَعْنِي: فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَمَفْقُودٌ فِي حُرُوبِ الكُفَّارِ).
وقد يكون أسر أو قتل أو بقي فيها.
* قوله: (وَالخِلَافُ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَصْحَابِهِ فِي ثَلَاثَةِ الأَصْنَافِ مِنَ المَفْقُودِينَ كثِيرٌ: فَأَمَّا المَفْقُودُ فِي بِلَادِ الحَرْبِ، فَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الأَسِيرِ، لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُه، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ (¬٢)، مَا خَلَا أَشْهَبَ (¬٣)؛ فَإِنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِحُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَرْضِ المُسْلِمِينَ).
الأسير أجمع العلماء على أن زوجته تنتظر مهما طال غيبته حتى يصلها خبر وفاته أو تطليقه، ما عدا أشهب من أصحاب مالك.
* قوله: (وَأَمَّا المَفْقُودُ فِي حُرُوبِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنَّ حُكْمَهُ