Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6082

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الثالث في خيار الفقد

زَوْجَتِهِ (¬١)، وَحُكْمُ المَفْقُودِ فِي أَرْضِ المُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ - أَعْنِي: يُعَمَّر وَحِينَئذٍ يُورَثُ (¬٢)).

يعني: يضرب له أجل المعمَّرين ثم بعد ذلك يورث ماله لورثته.

* قوله: (وَهَذِهِ الأَقَاوِيلُ كُلُّهَا مَبْنَاهَا عَلَى تَجْوِيزِ النَّظَرِ بِحَسَبِ الأَصْلَحِ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالقِيَاسِ المُرْسَلِ (¬٣)، وَبَيْنَ العُلَمَاءِ فِيهِ اخْتِلَافٌ - أَعْنِي: بَيْنَ القَائِلِينَ بِالقِيَاسِ).

القياس المرسل: نوع من أنواع القياس، ليس كقياس العلة، ولكنه قياس مطلق؛ فمن العلماء مَن تشدد في هذا الأمر حماية وحفاظًا على حصن الزواج، وأنه لا ينبغي أن تفصم هذه العرى التي أخذت بأمانة الله واستحلت بكلمة الله، كما أشار إلى ذلك رسول الله ﷺ في خطبته العظيمة في حجة الوداع (¬٤).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6082 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.