Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6084

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الرابع في خيار العتق

أعطت المرأة الحرية؛ فهي كانت مقيدة مملوكة فأصبحت حرة، فأصبحت المكافأة بين الزوجين غير متعادلة، فزوجها مملوك وهي حرة فلا تكافؤ بينهما، لكن لو رضيت هي فالحمد لله؛ ولذلك أشار عليها رسول الله ﷺ وخيرها بالبقاء معه وقال لها بعد أن اشتد به الأمر: "لو راجعتيه! " بمعنى رجعتِ إليه.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ الحُرِّ، هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) وَأَهْلُ المَدِينَةِ، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٣) وَأَحْمَدُ (¬٤) وَاللَّيْثُ (¬٥): لَا خِيَارَ لَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٦)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٧): لَهَا الخِيَارُ؛ حُرًّا كانَ أَوْ عَبْدًا).

مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل ليس على الإطلاق كما ذكر المؤلف.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ النَّقْلِ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ).

يقصد بالنقل: النصوص إما من كتاب أو سنة، والمراد تعارض النقل فيما يتعلق بالأحاديث، أما الآيات فلا يرد عليها ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6084 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.