Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6086

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الرابع في خيار العتق

الخمسة أصحاب السنن (¬١) وأحمد (¬٢) والبيهقي (¬٣) وغيرهم، لكنه لم يرد في "الصحيحين" ولا في أحدهما؛ فقضية "ثابت" خالف فيها المؤلف منهجه الذي أشار إليه في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة، وحديث ابن عباس جاء نصًّا، وهو بلا شك أصح من الحديث الآخر.

والبخاري ﵀ قد رفع عنا كل حدس وتخمين وأزال كل لبس في القضية؛ لأنه وضع الفصل في هذه المسألة:

نص أثر حديث ابن عباس ﵄ كما جاء في البخاري: أن زوج بريرة كان عبدًا مملوكًا يقال له: مغيث وكان يطوف وراء بريرة يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال رسول الله ﷺ لعمه العباس: "ألا تعجب يا عباس من أمر مغيث من شدة حبه لبريرة وشدة بغضها له" ثم أن الرسول ﷺ قال: "ألا ترجعين إليه؟ " فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: "لا؛ إنما أنا شافع" قالت: لا حاجة لي فيه.

إذن؛ كما ترون حديث ابن عباس نص على أن اسمه مغيث وكان عبدًا أسود - أيد أيضًا حديث ابن عباس هذا الذي في البخاري (¬٤) وعند أصحاب السنن (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6086 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.