Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6093

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ بِهَا، وَهِيَ مِمَّنْ تُوطَأ، وَهُوَ بَالِغٌ).

مراده: أن النفقة إنما تجب إذا مكِّن الزوج من زوجته وحصل الاستمتاع بها وكانت صالحة لذلك، أما أن يحال بينه وبينها فلا.

مالك وأحمد (¬١) هنا قولهما يتقارب جملة ويختلف عند التفصيل.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣): يَلْزَمُ غَيْرَ البَالِغِ النَّفَقَةُ إِذَا كانَتْ هِيَ بَالِغًا).

يعني: يلزم الزوج الذي لم يبلغ أن ينفق على زوجته إذا كانت بلغت.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا كانَ هُوَ بَالِغًا، وَالزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، فَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا مِثْلُ قَوْلِ مالكٍ، وَالقَوْلُ الثَّانِي: أن لَهَا النَّفَقَةَ بِإِطْلَاقٍ (¬٤)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّفَقَةُ لِمَكَانِ الاسْتِمْتَاعِ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6093 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.