يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ بِهَا، وَهِيَ مِمَّنْ تُوطَأ، وَهُوَ بَالِغٌ).
مراده: أن النفقة إنما تجب إذا مكِّن الزوج من زوجته وحصل الاستمتاع بها وكانت صالحة لذلك، أما أن يحال بينه وبينها فلا.
مالك وأحمد (¬١) هنا قولهما يتقارب جملة ويختلف عند التفصيل.
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣): يَلْزَمُ غَيْرَ البَالِغِ النَّفَقَةُ إِذَا كانَتْ هِيَ بَالِغًا).
يعني: يلزم الزوج الذي لم يبلغ أن ينفق على زوجته إذا كانت بلغت.
* قوله: (وَأَمَّا إِذَا كانَ هُوَ بَالِغًا، وَالزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، فَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا مِثْلُ قَوْلِ مالكٍ، وَالقَوْلُ الثَّانِي: أن لَهَا النَّفَقَةَ بِإِطْلَاقٍ (¬٤)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّفَقَةُ لِمَكَانِ الاسْتِمْتَاعِ،