Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6133

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

أما الشغار: فقد جاء عنه أحاديث في "الصحيحين" وفي غيرهما: "أن الرسول ﷺ نهى عن الشغار" (¬١).

وقال ﵊ في حديث عند مسلم: "لا شغار في الإسلام" (¬٢)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (¬٣).

وهذا حديث متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة، وجاء في بعض الأحاديث تفسيرها: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما" فيقول هذا: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي! ويقول هذا: زوجتك أختي أو زوجتك ابنتي! ولا صداق بينهما.

ويقول ﵊: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬٤)؛ كل عمل ليس على منهج رسول الله ﷺ فهو مردود على صاحبه (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6133 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.