Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6145

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

بعض الروايات أنها تشير بيدها أن أسامة أسامة! (¬١). فأرشدها الرسول ﷺ إلى ما فيه الخير لها فقال: "أطيعي الله ورسوله" فنكحت أسامة فاغتبطت به؛ أي: سعدت به ووجدت في هذا النكاح الخير وأدركت ما أرشدها إليه رسول الله ﷺ.

الشاهد هنا: أن الرسول ﷺ قد أشار إليها بأن ترجع إليه فإذا لم يتم الركون فجائز الرجوع في الخطبة.

* قوله: (فَقَدْ تَقَدَّمَ أن فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِالفَسْخِ).

وهذا قول الإمام مالك (¬٢) وداود (¬٣).

* قوله: (وَقَوْلٌ بِعَدَمِ الفَسْخِ).

وهذا قول الإمامين الشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥).

وعلة الذين قالوا بعدم الفسخ: أن الذي خطب على خطبة أخيه إنما ارتكب محظورًا لكن لم يذكر في العقد ولم يكن من ضمن شروطه؛ فإننا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6145 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.