Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

-فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ- إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عَادَتِهَا، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ) (¬١).

هَذَا هو مَذْهب الجُمْهور (¬٢).

قوله: (الَّذِي رَوَاهُ فِي "المُوَطَّإ" (¬٣): أَنَّ امْرَأَةً كلانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا").

(تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ): يعني: يكثر منها سيلان الدِّمَاء (¬٤).

أَحَال النَّبيُّ ﷺ السَّائلة على عَادَتها السَّابقة المَعروفة لها، فتَنْظر الأيَّام الَّتي كَانت تَحيض فيها، فَتَقيس علَيها، وتأخذ بها في هَذِهِ الحالة التي اضطرب فيها دمها، فامتدَّ وتَوَاصل، فالرَّسُول ﷺ قرَّر لها قاعدةً

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 619 (SanadKitab #1149, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.