Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6151

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
  3. المحلل والمحلل له ملعونان

كثيرة فيها اللعن مما يدل على أن مَن يُلعن إنما هو مرتكب كبيرة؛ فالرسول ﷺ يقول: "لعن الله من لعن والديه" (¬١).

ويقول ﵊: "لعن الله من غير منار الأرض" (¬٢).

ويقول ﵊: "لعن الله من ذبح لغير الله" (¬٣).

ويقول ﵊: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا (¬٤). والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّا، فمن يفعل ذلك فإنما يرتكب كبيرة من الكبائر.

والذبح لغير الله شرك، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك شركًا أكبر، لأن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)﴾ [الأنعام: ١٦٢].

ومن يلعن والديه فإنما هو يرتكب كبيرة، ومن يغير علامات الأرض فإنما هو يرتكب كبيرة؛ فالذي يستحق اللعن هو من يرتكب كبيرة.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: هُوَ نِكَاحٌ مَفْسُوخٌ).

لا يجوز عند الإمامين مالك (¬٥) وأحمد (¬٦) قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6151 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.