Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6169

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى

ولو أننا اقتدينا برسول اللّه ﷺ في كل أعمالنا لَفزنا في الدنيا والآخرة ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].

فالذي يؤدي إلى الطلاق إنما هو البعد عن توجيهات كتاب اللّه ﷿ وعن سنة رسوله ﷺ لأن في سلكهما السعادة والنجاح.

ويحرم الطلاق: إذا طلق الإنسان زوجته وهي حائض أو في طهر جمعها فيه (¬١)، والدليل حديث عبد اللّه بن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض، في بعض الروايات: "على عهد رسول اللّه ﷺ " فسأل عمر رسول اللّه ﷺ فقال الرسول ﵊: "مُره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6169 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.