Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6173

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى

قوله: (الجُمْلَةُ الأولَى: وَفِي هَذه الجُمْلَةِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ).

إذًا هناك جمل والجملة يمكن أن تتوزع إلى أبواب كما فعل المؤلف.

قوله: (البَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ البِدْعِيِّ).

الطلاق سنيُّه الذي يكون وفق ما أرشد إليه الرسول ﷺ، وما جاء في كتاب اللّه ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وليس معناها أنه يطلقها مرتين، لا، المراد: أنها طلقة يتبعها الأخرى، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء اللّه.

قوله: (وَالبَابُ الثَّالِثُ: فِي الخُلْعِ).

الخلع يكون إذا وجدت المرأة من زوجها ضررًا أو كانت لا تستطيع أن تؤدي حقوقه؛ فلها أن تخالع منه وعليها أن ترد عليه ما أصدقها ولو تنازل الحمد للّه.

قوله: (البَابُ الرَّابعُ: فِي تَمْيِيزِ الطَّلَاقِ مِنَ الفَسْخِ) (¬١).

بعضهم يرى أن الفسخ إنما يكون بحكم حاكم، وهذا لا يكون طلاقًا، والطلاق إنما يصدر من الزوج نفسه، والمفقود إذا غاب وضربت المدة المعروفة أربع سنوات ثم بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا يُدعى ولي أمره فيؤمر بأن يطلق، فالطلاق يقع فعلًا أو يعتبر فسخًا، هذه مسألة فيها خلاف؛ وقد أشرنا إليها فيما مضى.

قوله: (البَابُ الخَامِسُ: فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ).

أيضًا: الرجل إذا خير زوجته وقال لها: ملَّكتُكِ نفسَك، هل تعتبر هذه طالقة؟ وهل لها ذلك؟ وهل يستمر؟ كل ذلك إن شاء اللّه سيأتي بابًا بابًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6173 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.