Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6175

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

فالطلاق مشروع بكتاب اللّه ﷿ وبسنة رسول اللّه ﷺ وبإجماع المسلمين عليه، والحاجة تقتضي ذلك، لكنه قد يكون واجبًا أو محرمًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو مباحًا.

قوله: (وَأَنَّ الرَّجْعِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهَا) (¬١).

لأنها لا تزال زوجته ما دامت في العدة.

قوله: (وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا).

أما غير المدخول بها فلا تطلق طلاقًا رجعيًّا فإذا طلقها بانت منه (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6175 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.