من المحققين، وأطالوا الكلام في المسألة وناقشوها بالأدلة كابن القيم ﵀ (¬١).
قوله: (أَمَّا المَوْضِعُ الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ (¬٢)، وَأَبُو حَنِيفَة (¬٣) وَمَنْ تَبِعَهُمَا، فَقَالَ مَالِكٌ: "مِنْ شَرْطِهَا أَلَّا يُتْبِعَهَا فِي العِدَّةِ طَلَاقًا آخَرَ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "إِنْ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدةً، كَانَ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ").
ونسبة المؤلف هذا القول لمالكٍ فيه نظرٌ (¬٤)، فهذا القول قد ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم مالكٌ (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأحمد في أحد قوليه (¬٧)،