Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6225

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. هل الحكمان هما الوكيلان أم غيرهما؟
  5. الفصل الأول في جواز وقوعه

والجواب: نعم؛ لِمَا ثَبَتَ في ذلك من الكتاب والسنة.

* قوله: (ثُمَّ ثَانِيًا: فِي شُرُوطِ وُقُوعِهِ - أَعْنِي: جَوَازَ وُقُوعِهِ).

والمراد هاهنا هو ما إذا كان وقوعه جائزًا أم لا، هاذا كان جائزًا فهل يقتصر على ردّ الزوجة ما أعطاها الزوج فقط أم لها أن تزيد لتتخلص منه؟

وهو محلّ خلافٍ، فقد حَدَثَ هذا وحَدَثَ ذاك.

* قوله: (ثُمَّ ثَالِثًا: فِي نَوْعِهِ، أَعْنِي: هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ؟).

فبعض العلماء ذهب إلى أنه طلاق؛ لقوله ﷺ: "طلقها طلقةً"، وبعضهم ذهب إلى أنه فسخ؛ لِمَا أُثِرَ عن عبد الله بن عباس أنه قال: "هو تفريق لا طلاق" (¬١).

* قوله: (ثُمَّ رَابِعًا: فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الأَحْكَامِ).

فهناك أحكامٌ تتعلق به.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الأَوَّلُ فِي جَوَازِ وُقُوعِهِ

فَأَمَّا جَوَازُ وُقُوعِهِ: فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ).

بل لم ينازع في ذلك إلا مَن شَذَّ، فلا يُعتَدُّ برأيه (¬٢)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6225 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.